المؤسسة في صور
اخبار
القانون الداخلي
المملكةالمغربية
وزارةالتربية الوطنية
والتعليمالعالي وتكوين الأطر و البحث العلمي
قطاع التربيةالوطنية
الأكاديميةالجهوية للتربية والتكوين
لجهة كلميم - السمارة
نيابة السمارة
مركب الانفتاح للتعليم المدرسي الخصوصي
:
النظام الداخلي العام
مركب الانفتاح للتعليم المدرسي الخصوصي
الفصل الأول:الديباجة:
يعتبر مركب الانفتاح للتعليم المدرسي الخصوصي مؤسسة تعليمية وفضاء للتربية والتكوين مرخصا لها بمزاولة مهنة التربية والتعليم والتكوين تبعاً للقانون المنظم لهذا القطاع .
يستند النظام الداخلي العام للمؤسسة في مرجعياته إلى المادة 07 من القانون 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، وكذا إلى المذكرة الوزارية رقم 78 الصادرة بتاريخ 24 يونيو 2003، لتحديد القواعد العامة لسير مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بمختلف مرافقها.
يهدف هذا النظام إلى الحرص على ضبط وتيرة الحياة المدرسية والقيام بكافة الإجراءات الوقائية لتجنب الحوادث أو التخفيف من حدتها، إضافة إلى تحديد نطاق العلاقات والتصرفات داخل المؤسسة التعليمية وتحقيق النجاح الدراسي والانفتاح الشخصي على أصناف المعرفة والتربية المبكرة وعلى تحمل المسؤولية الفردية والجماعية بغية الانصهار في بوتقة الحياة الاجتماعية.
تخضع الحياة المدرسية لضوابط تستمد مقتضياتها من القوانين العامة و الخاصة التي تشكل في مجموعها القانون الذي يلتزم باحترامه كل الفاعلين التربويين و شركاء المؤسسة.
الفصل الثاني:مقتضيات تمهيدية أساسية
المادة 1: التعليم بالمؤسسة مؤدى عنه.
المادة 2: عدم الأداء: وضعية غير عادية، تسقط عن التلاميذ أو أولياء أمورهم كل حقوقهم و حتى المطالبة بها.
المادة 3: الأداء يكون شهرياً
المادة 4: إذا كان الأداء شهريا يكون قبل الخامس من كل شهر دراسي، وبعده مباشرة يتم إشعار الأب أو الأم أو أولياء الأمر بالطرق التي تراها إدارة المؤسسة مناسبة.
المادة 5: إذا كان الأداء دوريا أو سنوياً يكون قبل متم الشهر الأول من كل دورة، وبعده مباشرة يتم إشعار الأب أو الأم بالطرق التي تراها إدارة المؤسسة مناسبة.
المادة 6: تسلم لكل تلميذ(ة) مسجل بالمؤسسة بطاقة الأداء تحمل صورته ومستواه الدراسي ومعلوماته الشخصية.وتأشيرة الأداء.
الفصل الثالث: التسجيل: شروطه ـ واجباته
المادة 7: لكل تلميذ(ة) الحق في التسجيل أو إعادة التسجيل بالمؤسسة شريطة استيفائه لشروط التمدرس والتسجيل.
المادة 8:يتم التسجيل أو إعادة التسجيل في حدود المقاعد الشاغرة بالقسم وتبعاً للطاقة الاستيعابية، وداخل الآجال الزمنية المحددة وتبعا للوثائق المدلى بها و النتائج المحصلة وقرارات مجالس الأقسام.
المادة 9:يكون التسجيل نهائيا و رسمياً إذا استوفى:
أولا: جميع الوثائق الإدارية و الشروط التربوية المطلوبة.
ثانياً: واجب التسجيل
و ثالثاً: واجب التأمين وكافة الرسوم المدرسية الأخرى.
المادة 10:يؤدى واجب التسجيل مرة واحدة عند بداية كل سنة دراسية.
المادة 11:واجب التسجيل لا يرد ولا يخصم منه.
المادة 12:لا تسلم الشهادات الإدارية والتربوية وشهادة المغادرة إلا لمن استوفى جميع مستحقات الأداء و جميع الوثائق الإدارية و التربوية المطلوبة.
المادة 13:يؤدى واجب التأمين مع كل تسجيل جديد و مرة واحدة عند كل بداية سنة دراسية.
المادة 14:واجب التأمين محدد بعقدة التأمين المدرسية الجماعية المبرمة بين إدارة المدرسة و الجهة المؤمنة
المادة 15:عقدة التأمين المدرسية الجماعية تحدد التعويضات و الضمانات التي يشملها التأمين.
المادة 16:تسلم الإدارة وصل التأمين عند التسجيل أو إعادته، يحمل اسم التلميذ(ة) و مبلغ التأمين.
المادة 17: لا تتحمل إدارة المؤسسة نفقات التعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحوادث والتغطية الصحية خارج حدود الاتفاقات و العقد المبرم مع الجهة المؤمنة.
المادة 18:للأم والأب أو أولياء أمور التلميذة أو التلميذ أن يؤمنوا أبناءهم و يبرموا عقد تأمين فردي تكميلي يرفع من سقف التعويضات والضمانات خارج عقدة التأمين المدرسية الجماعية.
الفصل الرابع :حقوق التلميذات والتلاميذ ـ واجباتهم ـ التزاماتهم ومسؤولياتهم
المادة 19: لكل تلميذ(ة) الحق في متابعة دراسته بشكل عادي بالمؤسسة، ولا يحق لأحد طرده أو إرغامه على تغييرها إلا إذا صدر عنه(ها) مايدعو إلى ذلك مما يتنافى والنظام المدرسي أوفي الحالات التربوية المعللة أو إذا اتخذ مجلس القسم قراراً في هذا الشأن .
المادة 20: يتمتع التلميذ(ة) بكامل حقه في التسجيل أو عدم التسجيل في دروس الدعم والأنشطة الداعمة التي تنظمها المؤسسة إذا ارتأى أساتذته ذلك .
المادة 21: تسلم لكل تلميذ(ة) مسجل بطاقة مدرسية تحمل صورته ومستواه الدراسي ومعلوماته الشخصية.
المادة 22: يحق للتلاميذ و التلميذات في مستهل السنة الدراسية التعرف على مضمون البرامج الدراسية ونظام الامتحانات وطبيعة المراقبة المستمرة وكيفية إجرائها والنظام الداخلي للمؤسسة وجدول العطل المدرسية كما يحددها سنويا المقرر الوزاري.
المادة 23: من حق كل تلميذ أو تلميذة مصاب(ة) بحادثة مدرسية أن يسعف بتوجيهه إلى أقرب مستوصف أو مصحة خصوصية أو مستشفى عمومي وإخبار ولي أمره.
المادة 24: يحق للتلميذات وللتلاميذ المشاركة في الأندية التربوية التي تحدثها التلميذات و التلاميذ أو المؤسسة والمساهمة في الأنشطة المندمجة والداعمة ، المبرمجة بها.
المادة 25: يتمتع التلميذات والتلاميذ بحرية التفكير والتعبير، لكنهم ملزمون بعدم القيام داخل المؤسسة بأعمال الدعاية السياسية والإيديولوجية أو الإشهارية سواء من خلال أفعالهم أو كتاباتهم.
المادة 26: يحق للتلميذات وللتلاميذ إبراز مواهبهم وإبداعاتهم مستعينين بتأطير من المدرسين و الإداريين.
المادة 27: تلج التلميذات والتلاميذ المؤسسة حسب استعمالاتهم الزمنية بهدوء وانضباط ولا يسمح لهم مغادرتها خلال أوقات الدراسة إلا بعذر مقبول وإذن مسبق من الإدارة أو بطلب من أولياء أمرهم.
المادة 28: تلتزم التلميذات والتلاميذ والعاملون بالمؤسسة بتحية العلم الوطني وفق ما تنص عليه المذكرة رقم 18 الصادرة بتاريخ 6 مارس 2006.
المادة 29: تلتزم التلميذات والتلاميذ بحضور جميع المواد الدراسية المقررة بدون استثناء.
المادة 30: تلتزم التلميذات والتلاميذ باحترام الضوابط التنظيمية للدراسة والمراقبة المستمرة والاختبارات الدورية والامتحانات الأنشطة المبرمجة.
المادة 31: يتمتع التلاميذ والتلميذات بحق المساواة في المعاملة والحماية من كل أشكال العنف.
المادة 32: كل تلميذ(ة) ملزم بالتحلي بمكارم الأخلاق ومعاملة الجميع معاملة حسنة تقوم على الود والتسامح واحترام الآخر وقبول الاختلاف وتفضيل الحوار.
المادة 33: يمنع على التلميذات والتلاميذ إحضار واستعمال الهاتف النقال أو جميع الآلات الإلكترونية بكل أنواعها وأصنافها أو ما شابهها داخل المِؤسسة. كما يمنع على التلاميذ إحضار المجلات والجرائد والمطبوعات والأقراص المضغوطة التي لا تساير ولا تتطابق والمنهاج الدراسي.كما أن المؤسسة غير مسئولة عن ضياع الأشياء النفيسة التي قد يحضرها التلاميذ معهم.
المادة 34: التدخين أو تعاطي المواد الممنوعة ممنوع جملة وتفصيلاً لأن المؤسسة لغير المدخنين فقط.
المادة 35: التلميذات والتلاميذ ملزمون بإحضار جميع الأدوات المدرسية المطلوبة منهم.
المادة 36: يلتزم التلاميذ والتلميذات عدم الدخول إلى القسم في حالة عدم إحضار الأدوات المدرسية و الكتب المناسبة وكذا أثناء غياب المدرس.
المادة37:يلتزم التلميذات والتلاميذ بالمحافظة على مرافق المؤسسة وتجهيزاتها وكتبها ووثائقها.ويتحمل التلميذ(ة) المسؤول(ة) عن الإتلاف و التخريب و التكسير بالتعويض التام.
المادة 38:كل من ألحق أضرارا بالأدوات المدرسية، أو قام بأعمال تخريبية أو ألحق الأذى بالأغيار يتوقف عن الدراسة فورا وتحتفظ ادارة المؤسسة لنفسها بحق اتخاذ الإجراءات التربوية اللازمة اتجاه(ها) وقد تصل إلى حد الطرد.
المادة 39:يمنع على التلاميذ القيام بالألعاب والحركات العنيفة والتنابز بالألقاب، واستعمال لغة سوقية مبتذلة.
و تتخذ إجراءات رادعة في حق كل من تطاول على حرمة المؤسسة أو أخل بنظامها الداخلي وأبان عن عدم انضباط.توجه له ملاحظة أو إنذار أو توبيخ و يخبر ولي الأمر بذلك. وقد تتجاوز إدارة المؤسسة العقوبات التصاعدية ليعرض على مجلس القسم مباشرة.
المادة 40: يتعين على كل التلميذات والتلاميذ الالتزام بهندام وبزي مدرسي لائق.
§ ارتداء الوزرة إجباري بالنسبة للفتيات.
§ يمنع ارتداء الملابس التي تتنافى و الحياء العام أو تخرج عن المعتاد.
§ يمنع استعمال أنواع الماكياج والتزيين المنافي للأخلاق.
المادة 41: التلميذات والتلاميذ ملزمون بترشيد استعمال الماء والمحافظة عليه.
المادة 42: لا يقبل داخل المدرسة، إلا من توفرت فيه جميع شروط الوقاية الصحية ولا يحمل أمراضا معدية
المادة 43: على كل تلميذ(ة) أصيب بمرض معد عدم الحضور إلى المؤسسة إلى بعد الإدلاء بشهادة طبية تثبت شفاءه.
التغيب والانقطاع عن الدراسة
المادة 44:الغياب و التأخير والانقطاع عن الدراسة غير مسموح بهم.
- التلاميذ ملزمون بالمواظبة على حضور جميع الدروس دون استثناء .
- كل غياب زاد عن الشهر ولم يدل صاحبه بمبرر مقبول يشطب عليه من لوائح المؤسسة بصفة نهائية.
- كل تلميذ وصل إلى المؤسسة بعد إقفال أبوابها، لا يلج المؤسسة إلاُ برفقة ولي أمره كما يجب عليه الحصول على ورقة السماح من الإدارة قبل الالتحاق بالقسم.
- تتخذ إدارة المؤسسة القرار المناسب في حق المتغيبين عمدا والذين لا يحترمون التوقيت الدراسي
- يمنع منعا باتا مغادرة المؤسسة أوقات الدارسة إلا بعذر مقبول وبإذن من الإدارة.
المادة 45 : الغش في المراقبة و الامتحانات و الفروض سلوك لاأخلاقي و لاتربوي و في حالة ثبوته يمنح الصفر كنقطة للتلميذ أو التلميذة و يعرض على مجلس القسم لاتخاذ إجراء تربوي تأديبي طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
الفصل الخامس: حقوق ـ واجبات ـ التزامات الآباء الأمهات و مسؤولياتهم
المادة 46: يحق لأمهات وآباء التلاميذ تتبع مواظبة أبنائهم على الدراسة.
المادة 47: تسلم الشواهد المدرسية أو الانقطاع لولي أمر التلميذ وبطلب منه إذا كان مستوفياً لجميع شروط التسجيل والقبول ومؤدياً لجميع المستحقات المادية.
المادة 48:تسلم شهادة المغادرة بطلب من ولي أمر التلميذ ولا تسلم له إلا شهادة واحدة بعد توقيعه على وصل التسليم وأداءه لكل مستحقات المؤسسة.و بمجرد تسلمه إياها يشطب عليه من لوائح المؤسسة.
المادة 49: تسلم شهادة المغادرة لولي أمر التلميذ(ة) في حالة تغيره أو فصله أو طرده بدون طلب من ولي أمره، ويوقع وجوباً على وصل التسليم وأداءه لكل مستحقات المؤسسة.
المادة 50: لاتسلم شهادة المغادرة لغير الملتحقين والمشطب عليهم من قوائم المؤسسة.
المادة 51: يحق لكل أمهات وآباء وأولياء التلاميذ الإطلاع على أوراق تحرير الفروض و الاختبارات وتسلمها مع نتائج أبنائهم الدراسية عند نهاية كل دورة دراسية.
المادة 52: يلتزم آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بإخبار المؤسسة عند إصابة أبنائهم بمرض معد.
المادة 53: يتولى آباء وأمهات وأولياء توعية أبنائهم بضرورة احترام النظام الداخلي للمؤسسة.
المادة 54: كل ولي أمر تلميذ(ة) ملزم بالحضور إلى المؤسسة متى طلب منه(ها) ذلك.
المادة 55: لا يحق للآباء والأمهات والأولياء الاتصال بالأساتذة داخل الفصول الدراسية ويبقى هذا الاتصال ممكنا بمقر إدارة أو قاعة الأساتذة.
المادة 56:يلتزم أولياء التلاميذ بإخبار الإدارة بكل تغيير يطرأ على الوضعية الأسرية.
المادة 57:يلتزم أولياء التلاميذ بتعويض ما أتلفه أبناؤهم في حالة ثبوت مسؤوليتهم عن ذلك.
المادة 58: يلتزم أولياء التلاميذ بأداء الواجب الشهري لتمدرس أبنائهم، وفي حالة عدم أدائه بعد الشهر الأول يوجه إليهم إشعار وبعد ذلك يمكن للمؤسسة إجراء التدابير الكفيلة لاسترداد الحق، وفي غياب الاستجابة يوقف التلميذ(ة) عن الدراسة وتمنح لوليه(ها) شهادة المغادرة بعد أداءه كل المتأخرات.
الفصل السادس : حقوق ـ واجبات ومسؤوليات المدرسين و الإدارة
المادة 59: يلتزم المدرس والطاقم الإداري بتنظيم عمليتي الدخول والخروج بضبط التلاميذ والتدخل عند الضرورة لتلافي وقوع الحوادث المدرسية وكل ما من شأنه الإخلال بالنظام العام المؤسساتي،بكل الوسائل التربوية المتعارف عليها،وعند الاقتضاء اللجوء إلي المجالس المختصة.
المادة 60: يصطحب المدرس تلاميذه إلى الفصل، ويكون أول من يلجه وآخر من يغادره.
المادة 61: يمنع إخراج التلاميذ والتلميذات من الفصل لأغراض شخصية.
المادة 62: يعتبر المدرس المسؤول الأول عن ضبط النظام داخل حجرة الدرس.
المادة 63: يرفض الأستاذ التلميذ(ة) المتغيب(ة) بدون إذن كتابي من لدن الإدارة.
المادة 64:المدرس ملزم بالمشاركة في مختلف مجالس المؤسسة التي هو عضو فيها.
المادة 65:يتكلف المدرس بإحضار الوسائل التعليمية من الإدارة، ويحسن استعمالها، ويجنب التلاميذ مخاطرها، ويتعهد بإرجاعها بعد الانتهاء منها.
المادة 66:يلتزم المدرس بالحياد السياسي والإيديولوجي داخل المؤسسة.
المادة 67: يتولى المكلف بالحراسة أو المدرس كتابة تقرير مفصل عند وقوع حادثة مدرسية وتخبر الإدارة فورا لمباشرة الإسعافات الأولية
المادة 68:يحق للمدرس حرمان التلميذة أوالتلميذ من الدرس حين عدم إحضار الأدوات المدرسية والكتب المناسبة.
المادة 69: المدرس مطالب بالانخراط في الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية التي تنظمها المؤسسة.
المادة 70: تلتزم المؤسسة بالأثمان المعلنة عن خدماتها بشكل مفصل طيلة الموسم الدراسي.
المادة 71: تلتزم المؤسسة بتطبيق المناهج والبرامج الوطنية.
المادة 72: للمؤسسة الحق في دعم المناهج والبرامج الوطنية بمشروع تربوي يسير في نفس الاتجاه.
المادة 73: تتولى المؤسسة تنفيذ كافة الإجراءات اللازمة عند وقوع حادثة مدرسية وتخبر ولي أمر التلميذ المصاب.
المادة 74: تلتزم الإدارة بإطلاع الآباء والأمهات وأولياء التلاميذ على بنود عقدة تأمين أبنائهم.
المادة 75: تلتزم إدارة المؤسسة بإشعار أولياء التلاميذ بغياب و تأخر أبنائهم طبقا للمساطر المعمول بها.
المادة 76: تلتزم الإدارة بإخبار الآباء والأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ بكل سلوك غير مقبول يصدر عن أبنائهم ولها الصلاحية في تقدير الحالات التي يمكن عرضها على مجالس الأقسام للبث فيها.
المادة 77: تشجع الإدارة التربوية والمدرسون التلاميذ المتفوقين.
المادة 78: يلتزم كل الفاعلين التربويين و الشركاء في المؤسسة باحترام النظام الداخلي.
المادة 79: مداولات وقرارات مجالس الأقسام، و مجالس الأساتذة نافذة وملزمة للجميع.
المادة 80: هذا القانون قابل للتعديل كلما دعت الضرورة لذلك.
المادة 81: يصبح هذا القانون ساري المفعول وقت التسجيل النهائي .
المادة 82: تسهر إدارة المدرسة على تنفيذ هذا القانون.
|
|


